Page 115 - web
P. 115
ISSUE No. 444 معه بعد علمهم بأمر الجريمة التي ارتكبها، أو ورق ًّيا؛ مما قد يسمح لنا بالتأكيد على هذا الفعل وهو التشهير الإلكتروني ،أي إن
بما أنه صار من ذوي السوابق الجنائية؛ أن «عقوبة» التشهير تعد «عقوبة» قديمة الهدف من فعل التشهير يعد هد ًفا بعي ًدا
113 حيث إنهم لا يستطيعون بناء الثقة بينهم كانت تأخذ شكاًًل وطريقة مختلفة عن الطرق وهو الإضرار .أما بالنسبة للركن الشرعي
وبين شخص ُس ِّجلت عليه سوابق جنائية الجديدة في العصر الحالي ،وكذلك الحال مع فهو النص القانوني الذي يسبغ على فعل
وقد ثبتت إدانته بحكم قضائي نهائي ،وليس جريمة التشهير الإلكتروني؛ حيث إن جريمة التشهير وصف الجريمة المعلوماتية ،ويعاقب
مجرد شائعات أو كلام عام ،وحتى لو رد إليه التشهير والإساءة لل ّسمعة وجدت من قديم عليها ،ويتمثل هذا النص في الفقرة الخامسة
اعتباره بحسب النظام فإن إعادة بناء الثقة الزمان؛ بحيث لم تكن ترتكب باعتماد وسائل من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم
يعتبر أم ًرا صع ًبا بالنسبة للأشخاص ونظرتهم حديثة مثل العصر الحالي ،وهو ما أ َّدى
له ،وقد يحتاج إلى مدة من الزمن لاستعادة إلى اختلاف الركن المادي لجريمة التشهير المعلوماتية -المذكورة ساب ًقا.
تلك الثقة ،كما أن الشخص المعنوي يتضرر الإلكتروني عن جريمة التشهير بصورتها ويمكن أن نتساءل إن كان يجوز وصف فعل
كذلك ،فمثاًًل لو كان هذا الشخص المعنوي العامة .و«التشهير» بسمعة شخص طبيعي التشهير كذلك بكونه «عقوبة» على ارتكاب
شرك ًة تجاري ًة تجني أرباحها من العملاء أو أو اعتباري كعقوبة يؤثر بشكل مباشر على بعض الجرائم ،فعلى سبيل المثال نجد في
الزبائن ،فإنه في هذه الصورة يمكن أن تكون المش َّهر به؛ لأننا إذا رأينا حال العقوبات، نظام مكافحة التزوير السعودي نص المادة
الخسارة فادح ًة ،فعندما يتم «التشهير» بأن نرى أن عقوبة السجن تقتضي إنهاء الشخص الثامنة والعشرين القائل...«:يجوز الحكم
هذه المنشأة صدر بحقها حكم قضائي نتيجة مدة محكوميته وبقاءه غائ ًبا ،وقد لا يعلم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة
ارتكاب مسيريها جريمة أو جنحة يتأثر جميع الناس بأمر سجنه فيتضرر وحده في هذا النظام ،».كما نجد أ ّن المادة الخامسة
الناس بذلك ،وتهتز لديهم الثقة بمنتجات بذلك أو المقربون حوله فقط ،كما نرى أن والأربعين من نظام العلامات التجارية قد
تلك الشركة أو بأسلوب تعاملها ،فيحجم عقوبة الغرامة تتطلب تسديد مبلغ محدد ن ّصت بخصوص العائد للجريمة على تسليط
العملاء عن شراء المنتجات والتعامل مع تلك من الجاني ،ثم يكمل حياته بأضرار مادية قد عقوبات أصلية على الجاني ،ثم أوردت
المنشأة؛ مما يكبدها خسائر كبرى قد تؤدي تكون طفيفة وبالإمكان تعويضها عبر الزمن، العقوبة التبعية التالية ...«:مع نشر الحكم
إلى إفلاسها ،وبنا ًء على ذلك فإن «التشهير ولكن في حال كانت العقوبة تتمثل في إجبارية على نفقة المخالف .»...فمن المستساغ إ ًذا
كعقوبة» يعد عقوبة مؤثرة تنتج آثارها في نشر الحكم الذي ينطوي على «تشهير» فإن أن يثور تساؤل حول إمكانية وصف هذه
المجتمع ،وتؤثر تأثي ًرا مباش ًرا وواض ًحا على الشخص يتضرر بطريقة مختلفة ،فالضرر العقوبة التبعية بكونها فعل «تشهير» ،ونرى
المش َّهر به ،بل وتسبب له أضرا ًرا قد تكون غير الذي يحل بالشخص يكون ما ًّسا بسمعته، أن فرض «نشر الحكم» ينطوي على إرادة
فالشخص الطبيعي يتضرر بذلك ،ويجد أن ضمنية من المن ّظم بالتشهير بمرتكب الجرائم
متنا ِسبة مع الجريمة التي ارتكبها. الأفراد والمنشآت يفقدون الرغبة في العمل المذكورة ،ولم يخ ّصص المن ّظم شكاًًل للتشهير
«كعقوبة»؛ حيث يمكن أن يكون إلكترون ًّيا